هي هيئة مستقلة محايدة تتشكل من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي وهي مسؤولة أمامه , وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
من ماذا تتشكل المفوضية العليا ؟
١- تتشكل المفوضية العليا من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي , وتتكون من عشرين عضواً و تم اختيارهم بالشكل الآتي :
أ-يتم اقتراح أسماء ثلاثة عشر عضواً من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي وبمشاركة مجالس المقاطعات.
ب- يتم اقتراح أسماء سبعة أعضاء من قبل مجلس العدالة الاجتماعية.
ج-يجب مراعاة التمثيل العادل للمكونات والشرائح الاجتماعية عند الاختيار.
د – تتم المصادقة على الأعضاء بموافقة 50% +1 خمسين بالمئة زائد واحد من مجموع أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي.
ه – في حال لم تتم المصادقة على أحد الأسماء أو جميعها , تقوم الجهات السابقة نفسها باقتراح أسماء جديدة للمصادقة.
2- يقوم الأعضاء بأداء القسم أمام مجلس الشعوب الديمقراطي قبل المباشرة بعملهم.
3- مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد .
4- ينتخب أعضاء المفوضية العليا من بينهم رئاسة مشتركة في أول يوم اجتماع لهم بعد المصادقة.
ماهي مهام المفوضية العليا :
1- تقوم بتشكيل المكاتب التابعة لها (مكتب الدائرة الانتخابية، مكتب الرقابة والتدقيق والطعون، مكتب التدريب والتطوير، لجان المفوضية في المقاطعات و في المدن والبلدات.)
2- تقوم بتخطيط وتنظيم وتسيير الاستفتاءات الشعبية , وانتخابات أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي للإقليم , ومجالس الشعوب في المقاطعات , وانتخابات البلديات وكافة الانتخابات القانونية بشكل ديمقراطي.
3- إعداد سجل الناخبين لمن تتوفر فيهم شروط التصويت.
4- المصادقة على جداول الكيانات السياسية والمستقلين.
5- تحديد موعد الانتخابات , والإعلان عنه في وسائل الإعلام قبل الموعد المحدد لإجرائها بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
6- البت في حالات الطعن على نتائج الانتخابات , وقراراتها غير قابلة للطعن.
7 -المصادقة على إجراءات العد و الفرز.
8 -إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
9 – إنشاء تقرير نهائي عن سير العملية الانتخابية.
10 – يمكنها إرسال أعضائها كمراقبين إلى مؤتمرات الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية الرسمية وتنظيمات المجتمع الديمقراطي المرخصة في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا.
11- تحديد الموازنة والسياسة المالية للمفوضية.
ماهي آلية تقديم الطعون ؟
يحق لكل شخص سواء أكان مرشحاً أم ناخباً أم ممثلاً عن أي كيان سياسي , تقديم اعتراض وطعن على أي إجراء من إجراءات العملية الانتخابية و على نتائج الانتخابات وفق الآلية الآتية :
1- يقدم الاعتراض إلى مكتب الطعون في لجان المفوضية في المقاطعات , وذلك عن طريق تقديم مذكرة خطية ويرفق بها كل ما يؤيد الطعن.
2- بعد التأكد من قبول الطعن شكلاً يقرر المكتب دعوة كافة أعضاء لجنة المفوضية في المقاطعة للفصل في الطعن خلال 48 ثمان وأربعين ساعة بدءاً من ساعة قيد الطعن , وقرارها قابل للطعن أمام المفوضية العليا للانتخابات.
3- قرار لجنة المفوضية في المقاطعة يقبل الطعن خلال مدة 48 ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تبليغه للطاعن في مقر لجنة المفوضية.
4- في حال الطعن بقرار لجنة المفوضية في الانتخابات , يقدم الطعن لدى المفوضية العليا عن طريق مكتب الطعون في لجان المفوضية في المقاطعات , وعليها إرسال الطعون إلى المفوضية العليا بمدة لا تتجاوز موعد انتهاء الدوام الرسمي لليوم الذي قيد فيه الطعن.
5- تصدر المفوضية العليا قرارها خلال ثمان وأربعين ساعة بدءاً من قيد الطعن , وقرارها مبرم يتم نشر القرار النهائي في الجريدة الرسمية بعد إبلاغ مقدم الطعن و كل من له صلة بالطعن.