للوصول إلى نظام مالي سليم.. مديرية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تصدر التعميم رقم 70

صرَّح خليل الذياب (الرئيس المشترك لمديرية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مكتب النقد والمدفوعات المركزي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا)، لموقع الإدارة الرسمي، “أنَّ التعميم رقم 70 يمنع ممارسة أعمال الصرافة والحوالات المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من قبل مكتب النقد والمدفوعات المركزي”.

وأوضح الذياب أنَّه في إطار التوجيهات الرامية إلى الحفاظ على النظام المالي في إقليم شمال وشرق سوريا، واستنادًا إلى القانون رقم 1 وهو تنظيم أعمال الصرافة الصادر في العام 2023، وأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 7 لعام 2023، تمَّ إصدار تعميم بمنع مزاولة نشاطي الصرافة والحوالات المالية إلا بعد الحصول على الرخصة النهائية من مكتب النقد المدفوعات المركزي أو أحد فروعه في المقاطعات.

وأكد أنَّه يمنع مزاولة مهنة الصراف على المحلات التجارية والمؤسسات والقطاع العام، حيث يحق لأصحاب المحال التجارية بيع السلع بالدولار الأمريكي وإرجاع باقي المبلغ بالدولار أو بالليرة السورية، ولا يحق له تصريف العملات الأجنبية.

وفي ختام تصريحه نوَّه الرئيس المشترك لمديرية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مكتب النقد والمدفوعات المركزي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا إلى التداعيات القانونية لمزاولة الصرافة والحوالات المالية بدون رخصة، حيث سيتم إحالة الملف إلى النيابة العامة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *